تنبيه : ظاهر التذكرة والدروس ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع .
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة ان التعدد المتصور فيه التبعض اما في أحد العوضين ، واما في البائع ، واما في المشترى .
فالأول كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد .
شرح
( تنبيه : ظاهر التذكرة والدروس ان من العيب ) الجديد ( المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع ) فإذا كان الرد مستلزما لتبعض الصفقة لم يصح الرد ، وانما كان للمشترى اخذ الأرش فقط ، ان كان للعيب أرش والا فلا أرش ، كما لا ردّ أيضا .
( وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة ان التعدد ) اى التوزع إلى اثنين أو أكثر ( المتصور فيه ) اى في ذلك التعدد ( التبعض ) للصفقة على ثلاثة أقسام .
لان التبعض ( اما في أحد العوضين ) وهو المثمن أو الثمن ( واما في البائع ) بان يتعدد البائع ( واما في المشترى ) بان يتعدد المشترى .
( فالأول كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين ) مثل دار وبستان ( بثمن واحد ) مقابل كليهما ، لأنه قد يكون هناك بيعان في صيغة واحدة
مثلا : يقول : الدار بألف والبستان بثمانمائة ، ثم يقول : بعتهما بكذا ، حتى يكون في الحقيقة بيعان ، لا بيع واحد ، وانما الصيغة واحدة
وقد يكون بيع واحد ذا اجزاء في المثمن ، كما إذا قال الدار والبستان معا بكذا .