ثم إن صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش .
وهذا أحد المواضع التي أشرنا في اوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بان الأرش مشروط باليأس من الرد .
وينافيه اطلاق الاخبار بأخذ الأرش .
شرح
في العكس ، وهكذا .
( ثم إن صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش ) اى لم يجز للمشترى ان يلتزم بالبيع ويطالب البائع بأرش المعيب .
والحاصل انه ليس الاختيار بيد المشترى حتى إذا شاء ردّ وإذا شاء قبل البيع واخذ الأرش ، بل لو قال المالك : رد أيها المشترى على البضاعة لزم على المشترى ان يردها ، وان لا يطالب بالإبقاء والأرش .
( وهذا ) الّذي ذكره الشيخ في المبسوط ( أحد المواضع التي أشرنا في اوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بان الأرش مشروط باليأس من الرد ) خلافا للمشهور الذين يقولون بأنه يخير المشترى بين الرد والأرش تخييرا مطلقا - اى سواء يأس من الردّ ، أم لا - .
( وينافيه ) اى ينافي كلام المبسوط ( اطلاق الاخبار بأخذ الأرش ) مما يدل على أنه للمشترى حق اخذ الأرش وان رضى البائع بالرد للسلعة .