ولو رضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد ، كما في الدروس وغيره ، لأن عدم الجواز ، لحقّ البائع ، والا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب غاية الأمر ثبوت قيمة العيب .
وانما منع من الردّ هنا للنص والاجماع أو للضرر .
شرح
بسبب المشترى ، كان ذلك تصرفا من المشترى ، وقد تقدم ان تصرف المشترى في المعيب يسقط الخيار .
( ولو رضى البائع برده ) اى المعيب بالعيب الجديد ( مجبورا بالأرش ) اى الأرش الّذي يعطيه المشترى للبائع بسبب عيبه الجديد ( أو غير مجبور ) بان قبل البائع ان يفسخ المشترى بدون ان يعطى المشترى أرش العيب الجديد ( جاز الرد ، كما في الدروس وغيره ، لأن عدم الجواز ) اى عدم جواز ردّ المشترى إذا عاب بالعيب الجديد ، انما هو ( لحق البائع ) فإذا اسقط البائع حقه سقط .
والحاصل ان عدم الارجاع حقّ ، لا حكم ( والا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ ) اى خيار المشترى في الفسخ بالعيب القديم ( عدم سقوطه ) اى الخيار ( بحدوث العيب ) عند المشترى ( غاية الأمر ثبوت قيمة العيب ) الجديد على المشترى ، إذا أراد ان يرده ، وقد عاب عنده .
( وانما منع من الردّ هنا ) بعد ان عاب بعيب جديد عند المشترى ( للنص والاجماع أو للضرر ) على البائع بان يسترد المعيب .
ومن المعلوم ان النص والاجماع انما هما قيما إذا أبى البائع من الاسترداد ، والضرر إذا اقدم عليه البائع بنفسه لم يكن مانعا من الرد ،