السقوط .
قال في التذكرة عندنا : ان العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق ، سواء زال أم لا ؟ لكن في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشترى ، ولم يكن بسببه ، كان له الردّ ولا أرش عليه ، انتهى .
ولعل وجهه ان الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع وضمان المشترى لما يحدث ، وقد انتفى الأمران .
شرح
السقوط ) وبهذا أفتى العلامة في بعض كتبه .
( قال في التذكرة عندنا : ان العيب الحادث مانع عن الرد بالعيب السابق ، سواء زال ) العيب الجديد ( أم لا ؟ لكن ) العلامة أفتى ( في التحرير ) بان العيب الجديد إذا زال كان للمشترى حق الرد .
فقال : ( لو زال العيب الحادث عند المشترى ، ولم يكن ) العيب ( بسببه كان له الرد ) بعد زوال العيب وذلك لمكان العيب القديم ( ولا أرش عليه ) لأنه يرده كاملا غير منقوص ، فلما ذا يكون عليه أرش عيب قد زال ؟
( انتهى ) كلام العلامة .
( ولعل وجهه ) اى وجه ان له حق الرد بعد زوال العيب ( ان الممنوع هو رده معيوبا ) .
وذلك ( لأجل تضرر البائع ) بالمعيب عيبا جديدا ( و ) لأجل ( ضمان المشترى لما يحدث ) فإذا ضمن المشترى العيب لم يكن له ارجاع ما ضمنه ، ( وقد انتفى الأمران ) وهما التضرر والضمان ، بعد ان زال العيب .
وانما قال العلامة : « ولم يكن بسببه » لأنه إذا كان العيب الجديد