ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة وان حدوث العيب لا يمنع من الرد ، لكنه شاذ على الظاهر .
ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله ، فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد
شرح
والحاصل ان كسر رجل الدابة ، وصبغ الثوب ، ونسيان العبد للكتابة كلها من واد واحد ، فإذا حدثت احدى هذه الأمور في المبيع الّذي كان معيبا عند البائع - مما أوجب خيار المشترى في الرد - اسقط هذا العيب الحادث : الرد بالعيب القديم .
( ثم إن ظاهر المفيد ) « ره » ( في المقنعة المخالفة في أصل المسألة و ) ذلك لأنه قال : ( ان حدوث العيب ) في المبيع عند المشترى ( لا يمنع من الرد ) بالعيب القديم ( لكنه شاذ على الظاهر ) الّذي نجده في كلمات الفقهاء .
( ثم مقتضى الأصل ) اى عدم استصحاب الخيار للمشترى هو ( عدم الفرق في سقوط الخيار ) سقوطا بالعيب الجديد ( بين بقاء العيب الحادث وزواله ) .
فإذا اشترى عبدا معيبا ، وكان للمشترى حق خيار الفسخ ، ثم نسي العبد الكتابة ، فسقط خيار المشترى برده ، ثم تذكر الكتابة كان مقتضى الأصل ان المشترى لا حق له في الرد بعد ان سقط خياره ( فلا يثبت ) الخيار من جديد ( بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت ) للخيار ( بعد