تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
للقطع بعدم الفرق . فان المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز ردّ العين الا مع أرشه ، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن . اما الفرق في افراد النقص غير الموجب للأرش بين مغير العين حسّا وغيره فلا مجال لاحتماله .
شرح
( للقطع بعدم الفرق ) بين هذه الاقسام من النقص . ( ف‍ ) انما نقطع بعدم الفرق ، ل‍ ( ان المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز ردّ ) المشترى ( العين ) إلى المالك ( الا مع أرشه ) مثل كسر رجل الدابة ( وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن ) في العبد والدابة ، وانما كان هذا الفرق محتملا للتفاوت في الأرش ، بان يقال فرق بين العيب الموجب للأرش ، والعيب غير الموجب للأرش . وانما لا يوجب نسيان الكتابة والطحن أرشا ، لما سبق من أن الثمن يقابل بالعين ، لا بمثل هذه الصفات ، فهذه الصفات لا أرش لها . ( اما الفرق في افراد النقص غير الموجب للأرش بين مغير العين حسّا ) كصبغ الثوب ( وغيره ) كنسيان الدابة والعبد ، بان يقال في مثل الصبغ لا يرد ، اما في مثل النسيان يردّ ( فلا مجال لاحتماله ) لان هذين النقصين من واد واحد ، فان أوجب أحدهما حكما أوجب الثاني نفس ذلك الحكم .