المراد من التغير هو الموجب للنقص ، لا الزيادة ، لان مثل السمن لا يمنع الرد قطعا .
والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش فان النقص الحاصل بالصبغ والخياطة انما هو لتعلق حق المشترى بالثوب من جهة الصبغ والخياطة وهذا ليس عيبا اصطلاحيا .
شرح
عبارة عن شمول « عدم قيام العين لكل تغير » والامر الخارج هو ان ( المراد من التغير هو الموجب للنقص ) في العين ( لا الزيادة ، لان مثل السمن لا يمنع الرد قطعا ) .
لكنك قد عرفت اشكالنا في هذا الكلام عند قول المصنف « نعم قد يتوهم شموله لما يقابل للزيادة » .
( والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش ) والعيب الّذي لا يوجب الأرش .
وانما نقول إن المراد بالنقص هو الأعم ( فان النقص الحاصل بالصبغ والخياطة ) ليس نقصا اصطلاحيا مع أنه مثل بهما في الرواية ، بل النقص الحاصل بهما ( انما هو لتعلق حق المشترى بالثوب من جهة الصبغ والخياطة ) إذ المشترى زاد في قيمة الثوب بفعله ، فان الثوب قبل الخياطة يسوى عشرة مثلا ، والحال يسوى عشرين ، وكذلك النسبة بين الثوب المصبوغ وغير المصبوغ ( وهذا ) التعلق لحق المشترى ( ليس عيبا اصطلاحيا ) فان العيب الاصطلاحي هو النقيصة وهاهنا شركة ، والشركة :
لا يقال لها عيب ، وإذا تحقق ان المراد بالنقص كل عيب شمل مثل نسيان