لكن العمدة في دليل الرد هو النص ، والاجماع .
فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط ، لا بأس به .
الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص .
شرح
ولا تشمل أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح .
( لكن ) التعارض والتساقط والرجوع إلى اصالة اللزوم انما هو فرع كون دليل خيار المشترى منحصرا في قاعدة : لا ضرر ، والحال انه ليس كذلك ، بل ( العمدة في دليل الرد ) اى ردّ المشترى ( هو النص ) المتقدم عن جميل ( والاجماع ) المتقدم حكايته عن بعض ( فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط ) فإنه نشك في أنه هل سقط خيار المشترى عندما تعيب المبيع بعيب جديد ، أم لم يسقط خياره ؟ ( لا بأس به ) .
منتهى الامر انّ على المشترى الأرش للعيب الجديد ، كما تقدم .
( الا ان الانصاف ان ) القول بحق المشترى في الرد في بعض اقسام العيب ، لان ذلك العيب غير مشمول لمرسل جميل ، ولا لدليل العلامة حيث أشرنا إلى القول بحق المشترى عند قولنا « لكن المرسلة . . . الخ ، والوجه المذكور في التذكرة . . . الخ » غير تام ، بل اللازم ان نقول بأنه لا حق للمشترى في الرد فيما إذا نسي العبد الكتابة أو نسيت الدابة الطحن ، لان ( المستفاد من التمثيل في الرواية ) اى رواية جميل ( بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم ) اى حكم عدم الرد عند التصرف في المبيع ( بمطلق النقص ) .