تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وانما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف ، فيرجع البائع بعد الفسخ ببدله . نعم
شرح
( و ) ان قلت : إذا كان نقص الصفة لا يوجب أرشا على المشترى للبائع إذا رد المشترى المتاع بالعيب السابق ، فلما ذا تقولون بأنه إذا تعيب عيبا جديدا كان اللازم على المشترى ان يعطى أرشا للبائع إذا رد المتاع مثلا كانت عرجاء ، ثم صارت عند المشترى عمياء ، فإنكم تقولون يرجعها ويعطى التفاوت بين قيمتي البصيرة والعمياء ، مع أن ذهاب وصف الصحة كان في ملك المشتري ، كذهاب وصف الطحن في المثال السابق . قلت : ( انما يضمن ) المشترى ( وصف الصحة ) فإذا ردها لزم عليه ان يعطى الأرش ( لكونه ) اى وصف الصحة ( كالجزء التالف ، فيرجع البائع بعد الفسخ ببدله ) اى بدل وصف الصحة ، فان الانسان إذا اشترى دابة بمائة ، كانت المائة في الحقيقة موزعة على اجزاء الدابة ، فمقابل عينها مثلا خمسة دراهم ، فإذا ذهبت عين الدابة ، وأراد المشترى ردّ الدابة لزم عليه ان يرد خمسة دراهم مع الدابة ، لان المشترى انما ردّ بعض المبيع ، لا كل المبيع . ( نعم ) هذا استثناء من اشكاله على العلامة بقوله : « والوجه المذكور في التذكرة الخ » فان العلامة استدل لعدم الخيار بتعارض تحمل المشترى للعيب القديم ، وتحمل البائع للعيب الجديد وأشكل عليه المصنف بان تعارض التحملين يوجب التساقط ، ويكون المرجع اصالة