بعد تعيب العين .
اما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا ، بل يرده ، لان النقص حدث في ملكه
شرح
كان له - كخيار الحيوان أو خيار الشرط أو خيار المجلس - ( بعد تعيب العين ) كما إذا صارت عرجاء في الثلاثة ، فإنه إذا كان التعيب من المشترى ، كان ضامنا ، فإذا فسخ أو فسخ البائع رد المتاع واخذ البائع من المشترى الأرش ، لان العيب مضمون على المشترى .
( اما مثل نسيان الصنعة وشبهه ) كنسيان الدابة الطحن ( ف ) إذا رد الدابة أو العبد المشترى ( لا يوجب أرشا ) عليه ، بان يعطى التفاوت بين قيمتي المتذكر للصنعة ، والناسي لها إلى البائع ( بل ) للمشترى ان ( يرده ) بلا أرش - فيما إذا نسي الصنعة - .
وانما لا يجب عليه الأرش ( لان النقص حدث في ملكه ) اى ملك المشتري ، لأن المفروض ان الدابة نسيت الطحن حينما كانت مملوكة للمشترى ، فإذا رد الدابة إلى المالك فقد ردها كاملة ، والثمن كان بإزاء الدابة ، لا بإزاء الدابة والصنعة معا .
وانما زادت قيمة الدابة إذا كانت طاحنة لأجل الداعي ، لا ان الثمن في مقابل الصنعة .
والحاصل ان الصنعة لا تقابل بالثمن ، ففقد انها لا يوجب أرشا للبائع إذا ردها المشترى بسبب العيب القديم .