في يده .
فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشترى له للعيب الحادث هذا .
ولكن المرسلة لا تشمل جميع افراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه .
والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى .
شرح
في يده ) اى في يد المشترى .
( ف ) ان قلت : عدم رده يستلزم تحمل المشترى للعيب السابق .
قلت : ( انه ليس تحمل البائع له ) اى للمتاع ( ب ) سبب ( العيب السابق أولى من تحمل المشترى له ) اى للمتاع ( للعيب الحادث ) .
فان الامر دائر بين ان نحمل البائع المتاع مع عيبه الحادث عند المشترى وبين ان نحمل المشترى المتاع مع عيبه الحادث عند البائع وليس تحميل البائع أولى من تحميل المشترى ( هذا ) غاية ما يقال في وجه انه إذا نسي العبد الكتابة ، أو نسيت الدابة الطحن ، سقط حق المشترى في ارجاعهما بالعيب السابق .
( ولكن ) فيه نظر ، إذ ( المرسلة لا تشمل جميع افراد النقص ) فان الظاهر منها نقص العين لا نقص الصفة ( مثل نسيان الدابة للطحن ، وشبهه ) إذ يصدق عرفا ان يقال : ان الدابة والعبد قائمان بعينهما ، وان نسيا الكتابة والطحن .
( والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى ) فلا يشمل مثل