لان المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى اصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدل على سقوطه ، غاية الأمر انه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع ، إذا رده ، كما إذا تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره
شرح
نسيان الكتابة والطحن ( لان المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين ) الّذي بينه بقوله « فإنه ليس تحمل البائع . . الخ » ( إلى اصالة ثبوت الخيار ) فإنه قبل حدوث العيب الجديد ، كان للمشترى الخيار في رد المبيع للعيب السابق ، فإذا شك في بقاء الخيار - لأجل حدوث عيب جديد - كان الاستصحاب يقتضي بقاء الخيار .
( و ) ذلك ل ( عدم ما يدل على سقوطه ) اى سقوط الخيار ، حتى يكون دليلا رافعا للاستصحاب .
ان قلت : كيف يقبل البائع الدابة التي أصبحت عرجاء عند المشترى والحال ان الدابة الصحيحة الرجل قيمتها مائة والعرجاء قيمتها عشرون مثلا .
قلت : ( غاية الأمر انه لو كان الحادث ) عند المشترى ( عيبا ) يوجب نقص القيمة - كما مثلتم - ( كان عليه ) اى على المشترى ( الأرش للبائع ، إذا رده ) بان يدفع إليه ثمانين في مفروض المثال ، ويكون حال ذلك ( كما إذا تقايلا ) بدون اخذ المشترى بالخيار ، فإنه لا اشكال في صحة التقايل بعد ان تعيب عيبا جديدا عند المشترى .
ومن المعلوم : انه بعد التقايل يلزم على المشترى ان يتدارك النقص الّذي حدث عنده ( أو فسخ أحدهما بخياره ) اى بمقتضى الخيار الّذي