كما لا يخفى على المتأمل .
واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة بان العيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع ، فيكون مضمونا على المشترى فيسقط رده للنقص الحاصل
شرح
من الرد بالعيب كما إذا سمنت الدابة خمس كيلوات مثلا ، أو تعلمت الطحن :
الثاني : ما ينافي صدق « قائما بعينه » ومثل هذه الزيادة تمنع من الرد بالعيب السابق ، كما إذا سمن العبد سمنا خارقا يمنعه عن القيام بالخدمة ، أو تعلم السحر مثلا ، مما يخشى منه ولا يرغب الناس في مثله لأنه محظور ، فإنه حينئذ يقال : بان هذه الزيادة تمنع الرد ، لأنه يصدق عليه « انه ليس قائما بعينه » ( كما لا يخفى على المتأمل ) .
اللهم الا ان يدخل مثل هذه الزيادة في النقص ، لأنه نقص الخدمة أو الأمانة - في المثالين اللذين ذكرناهما - .
( واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم ) اى حكم ان المتاع يجب ان يكون قائما بعينه ، حتى يصح ارجاعه بالعيب الحادث قبل العقد أو قبل القبض ، أو في زمن الخيار ( قبل المرسلة ) وهي مرسلة جميل الدالة على اشتراط « القيام بعينه » في صحة رده بالعيب ( بان العيب الحادث ) عند المشترى بعد أيام الخيار ( يقتضي اتلاف جزء من المبيع ، فيكون ) هذا الجزء التالف ( مضمونا على المشترى ) اى ان خسارته على المشترى لأنه حدث في ملكه ( فيسقط رده ) اى رد المتاع ( للنقص الحاصل