نعم قد يتوهم شموله لما يقابل للزيادة كالثمن وتعلم الصنعة .
لكنه يندفع بان الظاهر من قيام العين بقائه ، بمعنى : ان لا ينقص ماليته ، لا بمعنى ان لا يزيد ولا ينقص
شرح
لا نقصان ، فإنه لا نقصان فيه عند البائع لا في الذات ولا في الوصف .
( نعم قد يتوهم شموله ) اى قيام العين في المرسلة ( لما يقابل للزيادة ) .
فاللازم ان لا تزيد العين عند المشترى ، والا فان زادت لم تكن قائمة بعينها ، فلا يحق للمشترى الرد بالعيب السابق ( كالثمن وتعلم الصنعة ) في العبد - مثلا - فإذا اشترى عبدا أميا ، ثم تعلم الكتابة ، فإنه لا يحق للمشترى ان يرده بسبب عيبه السابق - كما زعم المتوهم - قال : لان العبد ليس قائما بعينه بعد ان تعلم الصنعة .
( لكنه ) اى هذا التوهم ( يندفع بان الظاهر من قيام العين ) الموجود في المرسلة ( بقائه ) اى المتاع ( بمعنى : ان لا ينقص ماليته ، لا بمعنى ان لا يزيد ولا ينقص ) .
فقيام العين في مقابل النقص ، لا في مقابل الزيادة ، فان نقص عينا أو وصفا ، لا يحق له الارجاع بالعيب القديم .
اما ان زاد عينا كما إذا سمن أو وصفا كما إذا تعلم علما ، لم تكن الزيادة مانعة عن ارجاعه ، هذا .
ولكن الظاهر أن الزيادة على قسمين .
الأول : ما لا ينافي صدق « قائما بعينه » ومثل هذه الزيادة لا تمنع