ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد وغيره ، ونسيان الدابة للطحن كما صرح به في جامع المقاصد
شرح
ففي هذا المثال يتمكن المشترى من اخذ الأرش من البائع لأجل العيب القديم ، ولا يتمكن من الرد ، والعيب الحادث يوجب في نفسه الأرش اما في مثال الشركة وتبعض الصفقة ، فالعيب الحادث لا يوجب في نفسه الأرش .
ولا يخفى انه سواء كان العيب الحادث من قبيل ما يوجب الأرش ، أو لم يكن من قبيل ما يوجب الأرش ، لا يؤثر العيب الحادث في جواز اخذ الأرش بالعيب القديم ، ولا في اسقاطه للرد الّذي أوجبه العيب القديم .
( ونحوه ) اى نحو العيب بالشركة وتبعض الصفقة مما يوجب اسقاط الرد بالعيب القديم ( نسيان العبد الكتابة ) بان اشترى العبد وكان أعور ثم بعد انقضاء الخيار نسي الكتابة ، فان نسيانه الكتابة يوجب اسقاط حق المشترى في الرد ، نعم له ان يأخذ الأرش لأجل كونه أعور ( كما صرح به في القواعد ، وغيره ) اى صرح بأنه عيب يوجب اسقاط حق المشترى في الرد ( ونسيان الدابة للطحن ) بعد ان كانت عوراء مثلا ( كما صرح به في جامع المقاصد ) فان عيب الشركة وتبعض الصفقة ونسيانهما الكتابة والطحن ، إذا حدث بعد انقضاء خيار الحيوان يوجب اسقاط حق الرد بالعيب السابق في الدابة والعبد ، وانما يبقى للمشترى ان يأخذ الأرش بالعيب القديم .
وإذا كان العيب القديم غير موجب للأرش كما إذا لم يكن على رقبتها