ويضعف كلاهما بان الظاهر تعدد الخيار .
وفيه ان قول ابن نما ره لا يأبى عن التعدّد ، كما لا يخفى .
واما الثالث : اعني العيب الحادث في يد المشترى بعد القبض والخيار فالمشهور انه مانع عن الرد ،
شرح
يقول بالرد بالعيب الجديد في زمن الخيار ، فيما إذا تعيب المبيع قبل القبض ، ثم تعيب عيبا ثانيا في زمن الخيار .
( ويضعف كلاهما ) اى يضعف من جعل قولهما معاكسين ( بان الظاهر ) من الأدلة ( تعدد الخيار ) فللمشتري ان يرد بالعيب القديم وان يرد بالعيب الجديد ، فليس هناك خيار واحد فقط وهو الخيار بالعيب القديم ، كما قال المحقق ، أو الخيار بالعيب الجديد كما قاله ابن نما .
( وفيه ) - هذا اشكال الشيخ على كلّ من « يجعل » و « يضعف » - ( ان قول ابن نما ره لا يأبى عن التعدّد ) اى تعدد الخيار ( كما لا يخفى )
فليس قوله عكسا لقول المحقق ، بل المحقق يقول بخيار واحد هو خيار العيب القديم .
وابن نما يقول بخيارين ، خيار العيب القديم وخيار العيب الجديد .
ومنه يظهر ان التضعيف لقول ابن نما أيضا ليس في محله .
( واما الثالث : اعني العيب الحادث في يد المشترى بعد القبض و ) بعد ( الخيار ) بان كان المبيع معيبا عيبا مضمونا على البائع ، ثم لما انقضى ثلاثة أيام في خيار الحيوان تعيب عيبا جديدا في يد المشترى ( فالمشهور انه ) اى هذا العيب الجديد ( مانع عن الرد .