بالعيب السابق ، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام ، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه .
والمراد بالعيب هنا مجرد النقص ، لا خصوص ما يوجب الأرش ، فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب
شرح
ب ) سبب ( العيب السابق ) لان العيب الجديد يسقط المتاع عن كونه قائما بعينه ، وقد طابق النص والفتوى على أنه يلزم ان يكون قائما بعينه في صحة ارجاعه بالخيار ( بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام ، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه ) اى على أنه ان تعيب بعد الخيار لا يرجع بالعيب القديم ، بل للمشترى حق الأرش فقط إذا كان عيبا يوجب الأرش ، وان لم يكن عيبا يوجب الأرش فلا شيء للمشترى ، لا الرد ولا الأرش .
( والمراد بالعيب هنا ) اى في عنوان المسألة ، وهو قولنا « واما الثالث اعني العيب الحادث الخ » ( مجرد النقص ) الحاصل في السلعة سواء أوجب الأرش ، أم لا ( لا خصوص ما يوجب الأرش ، فيعم ) العيب المذكور في العنوان ( عيب الشركة وتبعض الصفقة ) .
ولا يخفى ان هذا العيب انما يحدث بسبب الرد ، اما النقص فهو يحدث قبل الرد .
ومثل المصنف لعيب الشركة بقوله : ( إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب ) السابق ، فان ردّه أوجب ان يكون المشترى الّذي لم يرد شريكا للبائع ، فحاله حال ما إذا اشترى شيئا ، ثم ظهر ان الشيء