فيكون الرد في زمان الخيار بالخيار ، لا بالعيب السابق .
فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث .
ولذا ذكر في اللمعة : ان هذا
شرح
نفسه ، ولا بحق للمشترى ان يرد بالعيب السابق ، لان العيب الجديد اسقط المتاع عن كونه قائما بعينه .
ومن المعلوم ان من شروط الرد كون الشيء قائما بعينه ، ولا يحق له ان يرد بالعيب الجديد ، لفرض ان خيار الثلاثة انقضى ، والعيب الجديد انما كان مضمونا على البائع إذا اخذ المشترى بالخيار في الأيام الثلاثة وذلك لما تقدم من المحقق فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشترى ، فإذا انقضت الأيام الثلاثة فلا يحق للمشترى ان يأخذ بالخيار لأجل هذا العيب الجديد ، ولا يحق له ان يرد بخيار الثلاثة لفرض ان الأيام انقضت ، وهذا اليوم هو اليوم الرابع مثلا .
نعم كان يحق له ان يرد في الثلاثة أيام لا بالعيب السابق أو اللاحق ( فيكون الرد في زمان الخيار بالخيار ، لا بالعيب السابق ) .
إذ قد عرفت ان العيب السابق سقط بسبب حدوث العيب اللاحق .
( فمنشأ هذا القول ) اى قول المحقق : بأنه لا يحق للمشترى الرد بالعيب - ردا بعد انقضاء خيار الثلاثة - ( عدم ضمان البائع للعيب الحادث ) في الثلاثة .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن ظاهر كلام المحقق عدم الضمان بالعيب الحادث في الثلاثة ( ذكر في اللمعة : ان هذا ) القول بعدم الضمان في