من المحقق ، مناف لما ذكره في الشرائع ، من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع ، مع حكمه بعدم الأرش ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه
شرح
العيب الحادث في الثلاثة ( من المحقق ، مناف لما ذكره في الشرائع ، من أن العيب الحادث في الحيوان ) في الثلاثة ( مضمون على البائع ) .
والمنافاة انما تكون ( مع حكمه ) اى صاحب الشرائع ( بعدم الأرش ) لأنه إذا لم يكن أرش فمرة قال في درسه : ان العيب ليس مضمونا ، ومرة قال في الشرائع ، ان العيب مضمون .
ثم إن المصنف « ره » انما قال : « مع حكمه » لئلا يقال : انه لا منافاة بين كلامي المحقق ، لأنه حيث قال « ان العيب ليس بمضمون » مراده الضمان بالردّ ، وحيث قال « ان العيب مضمون » مراده الضمان بالأرش
فتحصل ان المحقق قال في درسه « ان العيب ليس موجبا للرد » وقال في شرائعه « ان العيب مضمون ولا أرش » ما معناه ان العيب يوجب الرد ، وهذا ما ذكرناه من المنافاة .
ثم لا يخفى ان كلام المحقق بعدم خيار للعيب الحادث في زمن خيار الثلاثة يحتمل أمران .
الأول : انه لا خيار مطلقا .
والثاني : انه لا خيار إذا انقضت الأيام الثلاثة ، ونحن شرحنا المتن حسب الاحتمال الثاني ( ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه ) ابن نما ، فيقال ان المحقق يقول بالرد بالعيب القديم قبل القبض وابن نما