تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولعل الفرع الأول مترتب عليه ، لان العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار - غاية الأمر كونه غير مانع عن الرد بالخيارات الثلاثة - كان مانعا عن الردّ بالعيب السابق . إذ لا يجوز الردّ بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشترى
شرح
( ولعل الفرع الأول ) وهو حدوث العيب في مبيع معيب - عيبا قبل العقد - ( مترتب عليه ) اى على الفرع الثاني - فان الفرعين من واد واحد - . وانما كان الفرع الأول مترتبا عليه ( لان العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع ) لزوال الخيار حسب الفرض ( حتى يكون سببا للخيار غاية الأمر كونه ) اى العيب الحادث ( غير مانع عن الرد ب‍ ) سبب ( الخيارات الثلاثة ) اى ثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان ، فان العيب إذا كان حادثا في غير زمن الخيار كان مانعا عن الرد ، لان شرط الرد ان يكون المبيع قائما بعينه ( كان ) العيب السابق ، وهذا جواب : إذا ، وجملة : غاية الأمر . . . الثلاثة ، اعتراضيّة ( مانعا عن الردّ بالعيب السابق ) الّذي كان قبل العقد . ( إذ ) علة : كان مانعا ، ( لا يجوز الردّ بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشترى ) لما عرفت من أن النصّ والفتوى متطابقان على أن صحة الردّ بالعيب انما هو فيما إذا كان المبيع قائما بعينه فإذا سقط عن القيام بسبب عيب حادث ، لم يكن للمشترى ردّه . والحاصل ان هناك عيبا سابقا ، وعيبا في زمن الخيار ، والخيار