ومنعه المحقق قدس سره لان الردّ لمكان الخيار ، وقد زال .
ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد انتهى .
لكن الّذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني وهو حدوث العيب في مبيع صحيح .
شرح
( ومنعه ) اى الرد ( المحقق قدس سره لان ) المشترى كان له ( الردّ لمكان الخيار ) فان : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ( وقد زال ) الخيار فيسقط حق الرد بذهاب موضوعه ، هذا كله فيما إذا حدث العيب في بيع كان معيبا قبل العقد أيضا .
( ولو كان حدوث العيب ) الجديد ( في مبيع صحيح ) حدوثا ( في مدة الخيار ) كخيار الحيوان ( فالباب واحد ) في انه ما دام الخيار كان له الرد بهذا العيب ، فإذا انقضى زمن الخيار كان رأى ابن نما انه يتمكن الرد بهذا العيب .
وابن نما يستدل بالاستصحاب ، والمحقق يستدل بذهاب الموضوع للرد - الموضوع الّذي هو زمن الخيار - فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم الّذي هو حق الرد ( انتهى ) كلام الشهيد في الدروس .
( لكن الّذي حكاه ) الشهيد ( في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني ) فقط ( وهو حدوث العيب في مبيع صحيح ) حدوثا في زمن الخيار الّذي أشار إليه الدروس بقوله : « ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح الخ »