قال في الدروس : لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشترى لم يمنع من الرد ، قبل القبض ، أو في مدة خيار المشترى المشترط ، أو بالأصل فله الرد ما دام الخيار ، فان خرج الخيار ففي الردّ خلاف ، بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما .
فجوّزه ابن نما لأنه من ضمان البائع .
شرح
الحادث ، وان هذا العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم أيضا - لان من مسقطات الرد ان يتعيب المبيع بعيب جديد - .
( قال في الدروس ) ما يظهر عنه رأى المحقق الّذي نقلناه ( لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشترى ) كان كان العيب في زمن الخيار أو قبل القبض - مقابل العيب المضمون على المشترى وهو الّذي يكون بعد انقضاء الخيار - ( لم يمنع ) هذا العيب الحادث ( من الرد ) بالخيار السابق على هذا العيب ( ان كان ) العيب الحادث ( قبل القبض ، أو ) بعد القبض ، ولكن ( في مدة خيار المشترى المشترط ) اى خيار الشرط ( أو ) خيار المشترى ( بالأصل ) كخيار الحيوان ( فله ) اى للمشترى ( الرد ) بهذا العيب الجديد ( ما دام الخيار ) باقيا ( فان خرج الخيار ) كما لو انقضت الأيام الثلاثة التي له فيها خيار الحيوان ( ففي ) كون حق ( الردّ ) له ( خلاف ، بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما ) .
( فجوّزه ) اى الرد ( ابن نما لأنه من ضمان البائع ) حيث إن العيب حدث في حال كونه مضمونا على البائع ، فسقوط ضمان البائع بعد انقضاء مدة الخيار خلاف الاستصحاب .