ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطي مع الجهل بالعيب .
فلو وطئ عالما به ، سقط الرد .
لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم .
الرابع : من المسقطات حدوث عيب عند المشترى .
وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب .
شرح
( ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى ) حيث إن ظاهر قوله في الرواية « فيجد » ان الوجد ان بعد الوطي ، وهكذا كلام الفقهاء ( وظاهر باقيها اختصاص الحكم ) اى الحكم بالردّ وان الوطي لا يمنع الرد - إذا كان العيب الحمل - ( بالوطي مع الجهل بالعيب ) الّذي هو الحمل .
( فلو وطئ ) المشترى ( عالما به ، سقط الرد ) لكن اللازم تقييد ذلك بما إذا لم يكن الحمل من البائع ، والا فقد عرفت بطلان البيع ، لأنه من بيع أمّ الولد .
( لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم ) بالعيب قبل الوطي ، لكن الظاهر انصراف الأدلة عن مثله .
( الرابع : من المسقطات ) للردّ في خيار العيب ، وانحصار الامر في الأرش ( حدوث عيب عند المشترى ) ولكن لا مطلقا .
( و ) انما ( تفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب ) الجديد ( بعد العقد على المعيب ) الّذي كان معيبا قبل العقد بما أوجب خيار العيب للمشترى فهو على ثلاثة أقسام .