فاما ان يحدث قبل القبض .
واما ان يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع ، اعني خيار المجلس والحيوان والشرط .
واما ان يحدث بعد مضىّ الخيار ، والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير .
واما الأول : فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد ، بل في أنه هو كالموجود قبل العقد
شرح
( فاما ان يحدث ) العيب ( قبل القبض ) فيشمله : التلف قبل القبض من مال مالكه .
( واما ان يحدث بعده ) اى بعد القبض ( في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع ، اعني خيار المجلس والحيوان والشرط ) .
( واما ان يحدث بعد مضيّ الخيار ) اى انتهاء زمانه ، أو فيما لا خيار فيه أصلا ( والمراد بالعيب الحادث هنا ) الّذي هو من المسقطات للرد ( هو الأخير ) الحادث بعد مضى زمن الخيار .
( واما الأول ) اى ما حدث قبل القبض ( فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد ، بل في أنه هو كالموجود قبل العقد ) .
فكما انه يصح الرد بالعيب السابق على العقد ، كذلك يصح الرد بالعيب اللاحق بعد العقد وقبل القبض ، حتى أنه لو لم يكن معيبا سابقا وصار معيبا بعد العقد قبل القبض ، كان للمشترى حق الرد .
ثم إن العيب الحاصل قبل القبض لا خلاف في أنه كالعيب السابق