حتى في ثبوت الأرش فيه ، على الخلاف الآتي في احكام القبض .
واما الحادث في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد ، بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش ، على الخلاف الآتي فيما قبل القبض بناء على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض .
شرح
على العقد في جواز الرد .
نعم في ثبوت الأرش بهذا العيب خلاف ولذا قال : ( حتى في ثبوت الأرش فيه ، على الخلاف الآتي في احكام القبض ) .
اما ما في بعض نسخ الكتاب بهذا اللفظ « بل في أنه هو كالموجود » فالظاهر أنه غلط ، لأنه لا يستقيم مع قوله « على الخلاف » كما لا يخفى .
( واما ) العيب ( الحادث في زمن الخيار ) الخاصّ بالمشترى - اما إذا كان الخيار للبائع أيضا لم يشمله دليل : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - ( فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد ، بل هو سبب مستقل ) للخيار حتى أنه لو فرض انه لم يتمكن ارجاعه بخيار سابق تمكن من ارجاعه بالخيار الجديد الناشئ من التعيب ، فهو ( موجب للرد بل الأرش ) أيضا ( على الخلاف الآتي فيما قبل القبض ) .
فكما انه خلاف في استحقاقه الأرش إذا تعيب قبل القبض ، كذلك خلاف في استحقاقه الأرش إذا تعيّب بعد القبض ولكن في زمان خيار المشترى ( بناء على اتحاد المسألتين ) وهما مسألة قبل القبض ، ومسألة بعد القبض في زمن الخيار ( كما يظهر من بعض ) الفقهاء ، وذلك لوحدة المناط فيهما الّذي هو كون الخسارة على البائع .