على منصرف اللفظ .
وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطي وجهان .
من الخروج عن مورد النص .
ومن الأولوية .
شرح
الدالة على أن الوطي مانع من الردّ ، وان مطلق التصرف مانع من الردّ ( على منصرف اللفظ ) اى لفظ الوطي .
والحاصل ان العمومات دلت على أن الوطي مانع من الرد ، وهذا شامل للوطى في القبل وفي الدبر .
ثم دل دليل ثان على أن الوطي لا يمنع الردّ ، إذا كان العيب الحمل ، فنقول : باختصاص الوطي هنا بالوطي في القبل - لأنه المنصرف عرفا - فإذا وطئها في الدبر ثم ظهر انها حامل ، لم يتمكن من ردها ، لأنه داخل في عمومات مانعية الوطي عن الرد ، لكن لا يخفى ما في ذلك .
( وفي لحوق التقبيل واللمس ) من المشترى للأمة ( بالوطي ) في انهما لا يسقطان الردّ إذا ظهر في الأمة عيب الحمل ( وجهان ) .
( من الخروج عن مورد النص ) الدال عن أن الوطي لا يمنع الرد ، يعنى ان اللمس والتقبيل يمنعان الردّ ، لأنهما تصرف وكل تصرف يمنع الرد .
( ومن الأولوية ) إذ لو كان الوطي - وهو أعظم منهما - لا يمنع الرد ، فهما بطريق أولى لا يمنعان عن الرد ، هذا بالإضافة إلى أن الوطي يلازم اللمس والتقبيل فالدليل الدال على أن الوطي لا يمنع الرد يدل على