واما ما دل على أنه يكسوها ، فقد حمل على كسوة تساوى العشر أو نصفه ، ولا بأس به في مقام الجمع .
ثم إن مقتضى الاطلاق : جواز الرد ، ولو مع الوطي في الدبر .
ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره فيقتصر في مخالفة العمومات
شرح
( واما ما دل على أنه يكسوها ، فقد حمل على كسوة تساوى العشر أو نصفه ) جمعا بينه وبين الروايات المتقدمة ( ولا بأس به في مقام الجمع ) وان كان خاليا عن شاهد صناعي .
ثم الظاهر أنه لا فرق بين تكرر الوطي ومدته ، لاطلاق الأدلة ، كما لا فرق بين الوطي مع الانزال وبدونه .
اما إذا كان الواطئ غير المشترى بان أباحها لغيره ، فالظاهر : ان حكمه حكم وطى المشترى لاستفادة العرف إناطة الحكم بالوطي ، وان وطى المشترى من باب المثال .
والظاهر توقف صدق الوطي بادخال الحشفة .
وربما قيل بتحققه بما دون ذلك في هذا الباب وسائر الأبواب التي أنيط الحكم فيها بالوطي .
( ثم إن مقتضى الاطلاق ) اى اطلاق روايات ان الحمل عيب ترد بسببه الجارية ، وان وطئها المشترى ( جواز الرد ، ولو مع الوطي في الدبر ) فالوطي مطلقا ليس بمانع الّا من الرد ، إذا كان العيب الحمل .
( ويمكن دعوى انصرافه ) اى انصراف ما دل على أن الوطي لا يمنع من الردّ ( إلى غيره ) اى غير وطى الدبر ( فيقتصر في مخالفة العمومات )