ولو انضم إلى الحمل عيب آخر .
فقد استشكل في سقوط الرد بالوطي من صدق كونها معيبة بالحمل وكونها معيبة بغيره .
وفيه ان كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف ، لا نفى تأثير عيب الحمل .
شرح
ان اللمس والتقبيل أيضا لا يمنعان الرد .
( ولو انضم إلى الحمل عيب آخر ) كان كانت حاملة وعوراء - مثلا - فوطئها المشترى ثم علم بعيبها ، فهل له ان يردها لأنها معيبة بالحمل أم لا ؟ لان ما دل على الرّد بالحمل انما هو خاص بما إذا كان العيب الحمل فقط .
( فقد استشكل في سقوط الرد بالوطي ) كان الأولى ان يقول فقد استشكل « في أن له حق الرد بعد الوطي » ( من صدق كونها معيبة بالحمل ) فله الرد وان وطئها ( وكونها معيبة بغيره ) اى بغير الحمل ، فلا حق له في ردها بعد الوطي .
( وفيه ) اى لا وجه للاشكال ، بل اللازم القول بان له حق الرد و ( ان كونها معيبة بغير الحمل ) بالإضافة إلى كونها معيبة بالحمل ( لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف ) اى لا أثر لذلك العيب ( لا نفى تأثير عيب الحمل ) بل اطلاق دليل ان الحمل عيب ترد معه الجارية - وان وطئها المشترى - شامل لما إذا كان هناك عيب آخر أيضا .