ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ، ومن ماله .
ومعناه ضمانه على الوجه الّذي يضمنه قبل القبض ، بل قبل العقد ، الا ان المحكى عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب
شرح
( ويدل على ذلك ) اى على أن التعيب بعد القبض في زمان الخيار يوجب الرد والأرش على البائع ( ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ، ومن ماله ) إذا لم يكن له خيار .
( ومعناه ) اى معنى كونه على البائع ( ضمانه على الوجه الّذي يضمنه قبل القبض ، بل قبل العقد ) .
والوجه هنا هو أنه يكون للمشترى كل من الرد أو الأرش ( الا ان المحكى عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب ) انه ليس مضمونا على الوجه الّذي يضمنه قبل القبض ، بل قبل العقد ، فان العيب الحادث قبل العقد أو قبل القبض يكون للمشترى الحق في ارجاع المبيع بسبب ذلك العيب ، وان انقضى خيار المشترى .
مثلا : لو كان في الشاة عيب قبل بيعها أو حدث فيها عيب قبل قبضها ، فإنه إذا انقضت الأيام الثلاثة التي يكون للمشترى فيها خيار الحيوان ، كان حق المشترى في ارجاع الشاة بالعيب باقيا ، بخلاف العيب الّذي حدث في زمن الخيار .
فان المحقق يرى أنه ما دام الخيار باقيا يكون للمشترى الحق في الارجاع بهذا العيب .