البكر ، الا انه بعيد .
ولذا نسبه الشيخ إلى سهوا لراوى في اسقاط لفظ النصف .
وفي الدروس ان الصدوق ذكرها بلفظ : النصف .
واما ما تقدم مما دلّ على أنه يرد معها شيئا ، فهو بإطلاقه خلاف الاجماع فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر ، لا مقداره .
شرح
البكر ) جمعا بينها وبين ما دل على نصف العشر المحمول على الثيب ( الا انه ) اى كون الرواية بلفظ « العشر » ( بعيد ) لندرة البكارة في الإماء خصوصا في الحامل منهن .
( ولذا ) الّذي انه بعيد ( نسبه الشيخ ) اى ما ذكر فيه العشر ( إلى سهو الراوي في اسقاط لفظ النصف ) من الرواية .
( وفي الدروس ) قال : ( ان الصدوق ذكرها ) اى ذكر رواية عبد الملك ( بلفظ : النصف ) هذا هو وجه الجمع بين ما دل على العشر وما دل على نصف العشر .
( واما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا ، فهو بإطلاقه خلاف الاجماع ) إذ لم يقل أحد بذلك ( فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر ، لا مقداره ) فلا منافاة بين هذه الرواية ، والروايات المعيّنة للعشر ونصف العشر .
نعم ذهب بعض إلى أن الشيء هو : الواجب ، وان الكسوة والعشر ونصف العشر محمولة على مراتب الاستحباب .
أقول : ولعل هذا أقرب إلى الجمع العرفي .