واما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه .
وقد عرفت امكان تنزيل الجميع على الغالب .
وحينئذ فيكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة كما اختاره جماعة من المتأخرين مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة لمحمولة على
شرح
وكيف كان فقد ظهر من هذه العبارة من الغنية انه موافق للسرائر ( واما الانتصار ) الّذي ادعى انه ادعى الاجماع على مقالة المشهور ( فلا يحضرني حتى أراجعه ) .
نعم قال بعض المعلقين : ان ذيل عبارة الانتصار الّذي قال فيه « وليس يجرى وطى الثيب » دليل على أن كلامه ودعواه الاجماع أيضا في الثيب فهو أيضا موافق للسرائر .
( وقد عرفت امكان تنزيل الجميع ) اى جميع عبارات الفقهاء ( على الغالب ) من أنه في الثيب .
( وحينئذ ) اى حين ظهور فتوى الفقهاء بالتفصيل بين البكر والثيب ( فيكون مرسلة الكافي المتقدمة ) ان كانت بكرا فعشر قيمتها ، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ( بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية ) من الاجماع على التفصيل ( دليلا على التفصيل في المسألة ) خلافا لما نقل عن المشهور ( كما اختاره ) اى التفصيل ( جماعة من المتأخرين ) .
و ( مضافا ) إلى المرسلة المؤيّدة بالاجماع ( إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة ) وهي رواية عبد الملك ( المحمولة على