ثبوت العشر في البكر ، بل معقد اجماع الغنية - بعد التأمل - موافق للسرائر أيضا ، حيث ذكر في الحامل انه يرد معها نصف عشر قيمتها - على ما مضى - بدليل اجماع الطائفة .
ومراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه - ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع ، من أنه إذا وطئ المشترى في مدة خيار البائع ، ففسخ ، يرد معها العشر ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا .
شرح
ثبوت العشر في البكر ) فلو لم يكن انصراف للفتاوى ، كانت دعواه مصادمة لفتواهم ( بل معقد اجماع الغنية - بعد التأمل - ) في كلامه ( موافق للسرائر أيضا ) من دعواه الاجماع على اختصاص نصف العشر بالثيب ( حيث ذكر ) صاحب الغنية ( في الحامل انه يرد ) المشترى الواطئ ( معها نصف عشر قيمتها - على ما مضى - بدليل اجماع الطائفة ) انتهت عبارة الغنية .
( ومراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه - ما ذكره سابقا ) على هذه العبارة ( مدعيا عليه ) اى على ما ذكره سابقا ( الاجماع ، من أنه إذا وطئ المشترى في مدة خيار البائع ، ففسخ ) البائع بعد وطى المشترى ( يرد ) المشترى ( معها العشر ان كانت بكرا ) بان كان الوطي في الدبر ، أو لم يذهب الوطي الغشاء بان ادخل مقدار الحشفة فقط فان هذا المقدار لا يوجب فض الغشاء ، كما لا يخفى ( ونصف العشر ان كانت ثيبا ) أو المراد البكارة والثيبوبة قبل الوطي ، فلا يحتاج إلى تكلف بقاء البكارة بما ذكرناه .