ثم إن المحكى عن المشهور : اطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ، الا ان يدعى انصراف اطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع ، كالنصوص إلى الغالب من كون الحامل ثيبا ، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطي الدبر .
ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب ،
و
شرح
غير الموطوءة لا يمكن سحب هذا الحكم إلى الموطوءة .
( ثم ) هل العقر نصف العشر ، أو يفصل بين البكر فالعشر ، والثيب فنصف العشر ، وما ذا يجب ان يعمل بالروايات الواردة في هذا الباب فاللازم هو التفصيل بين البكر والثيب ، لأنه مقتضى الجمع بين الروايات ف ( ان المحكى عن المشهور : اطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ) سواء كانت بكرا أو ثيبا ( الا ان يدعى ) باختصاص ذلك بالثيب ، اما البكر فلها العشر .
وذلك بادعاء ( انصراف اطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع ك ) انصراف ( النصوص إلى الغالب من كون الحامل ثيبا ) فان جذب الرحم المنىّ بدون الوطي وذهاب البكارة نادر جدا ، والاطلاق لا يحمل على النادر ( فلا يشمل ) الاطلاق ( فرض حمل البكر بالسحق أو بوطي الدبر ) الموجب لجذب الرحم المنى من حواشي الدبر .
( ولذا ) الّذي ذكرناه من الانصراف في الفتاوى والنصوص ( ادعى ) ابن إدريس ( عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب ،
و