لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه الا الاجماع المركب ، وعدم الفصل بين الرد والعقر ، فافهم
شرح
إذا شك في بقاء الجواز - بعد الوطي - كان الاستصحاب مقتضيا لبقائه .
( لكن ) إذا قلنا بان الرد في الحامل من غير المولى بواسطة اصالة جواز الرد ( يبقى لزوم العقر ) باعطاء المشترى نصف العشر إلى البائع ثمنا لوطيه لها ( مما لا دليل عليه ) .
إذ ما دل على العقر انما هو خاص بما إذا كانت حاملة من البائع فلا دلالة لذلك الدليل فيما إذا كانت حاملة من غير المولى .
والحاصل ان المرأة الحاملة من المولى ترد ، ويعطى الواطئ العقر لوجود النصوص المذكورة .
اما المرأة الحاملة من غير المولى فترد للاستصحاب ، ولا دليل على لزوم اعطاء الواطئ العقر ، ( الا الاجماع المركب ، وعدم الفصل ) .
لان الفقهاء بين الإسكافي القائل بأنها لا ترد أصلا ، وبين المشهور الذين قالوا : بأنها ترد مع العقر ، فلا قول بأنها ترد بلا عقر .
فإذا قلنا : بأنها ترد - حسب الاستصحاب - يلزم ان نقول : بان لها العقر أيضا ، خروجا من مخالفة الاجماع المركب ، لأنه إذا قلنا : بأنها ترد بلا عقر ، لزم خلاف الاجماع .
إذ لا فصل ( بين الرد والعقر ، فافهم ) .
إذ كيف نتمسك بالاستصحاب للرد ، مع وضوح ان الموضوع قد تغير فان الأمة غير الموطوءة تختلف عن الأمة الموطوءة ، فإذا حكم الشارع برد