ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين اطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن
شرح
( ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم ) من الوجوه الخمسة المؤيدة لمقالة الإسكافي ( وبين اطلاق الحمل ) اطلاقا يشمل كونه من البائع أو من غيره ( في هذه الأخبار ) اى اخبار ما دل على أن الحمل يوجب الرد وان وطئها المشترى ، والتكافؤ بان نقول ، ان الوجوه الخمسة تؤيد الإسكافي ، والاطلاق يؤيد المشهور ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ( أو ) بين ( ظهور اختصاصه ) اى ما دل على الرد إذا كانت حاملة ( بما لم يكن من المولى ) .
فالوجوه الخمسة تؤيد الإسكافي ، وظهور اخبار الرد إذا كانت حاملة في الحمل من غير المولى يؤيد المشهور .
فقوله « أو ظهور » عطف على قوله « اطلاق الحمل » وهذا ترقّ عن « الاطلاق » اى نقول أولا : بان اطلاق اخبار ردّ الحمل يتكافؤ مع الوجوه الخمسة وثانيا : بان ظهور اخبار رد الحمل وهو الظهور في الحمل من غير المولى يتكافؤ مع الوجوه الخمسة ، وانما قيل بأنه ظهور لان الرد بالحمل إذا كان الحمل من المولى لا يحتاج إلى البيان ، فإنه من قبيل توضيح الواضحات .
فالأليق بكلام الامام ان يكون منصبّا لما إذا كان الحمل من غير المولى ( وجب الرجوع ) بعد تساقط المتكافئين ( إلى عموم ما دل على أن