احداث الحدث مسقط ، لكونه رضاء بالبيع .
ويمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين .
نعم لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى اصالة جواز الرد الثابت قبل الوطي .
شرح
احداث ) المشترى ( الحدث مسقط ) لخياره ( لكونه ) اى احداث الحدث ( رضاء بالبيع ) .
ومن المعلوم ان الوطي حدث ، فهو مسقط لخيار المشترى في رد الجارية المعيبة عيبا بسبب الحمل .
( ويمكن ) بعد تساقط الدليلين المذكورين ( الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين ) .
فحيث ان العين ليست قائمة بعد الوطي ، لا يجوز ارجاعها - وهذا وجه آخر لعدم الخيار بعد الوطي في الحاملة من غير البائع - فهو من تأييد كلام الإسكافي القائل باختصاص الرجوع بما إذا كانت حاملة من المولى .
( نعم ) يمكن تأييد المشهور القائلين بالردّ ولو كان الحمل من غير البائع .
وذلك لأنه ( لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف ) بمعنى انه ليس كل تصرف مانعا من الرد ، بل التصرف المغير فقط يمنع الرد ( وجب ) في مورد الشك وهو ما إذا كانت حاملة من غير المولى ( الرجوع إلى اصالة جواز الرد الثابت ) ذلك الجواز ( قبل الوطي ) فإنه