تسليمه إلى البائع ، بناء على ما ذكره في احكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ، ولا المثمن في مدة الخيار ، وان تسلم الآخر .
وكيف كان فيمكن ان يخدش بان المشترى قد اقرّ باشتغال ذمته بالثمن ، سواء اختلف صفة المبيع ، أم لم يختلف .
غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت ان البائع التزم على نفسه اتصاف البيع بأوصاف مفقودة .
شرح
تسليمه ) اى تسليم الثمن ( إلى البائع ، بناء على ما ذكره في احكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم ) المشترى ( الثمن ، ولا ) البائع ( المثمن في مدة الخيار ، وان تسلم ) الطرف ( الآخر ) .
وقد تقدم في بعض المسائل السابقة وجه ذلك ، وفي المقام حيث يدعى المشترى خلاف الوصف ، فله الخيار ، وإذا كان له الخيار كان له ان لا يسلم الثمن .
فمراد التذكرة براءة ذمته من تسليم الثمن - لا من أصل الثمن - .
( وكيف كان ) مراد العلامة من براءة الذمة ( فيمكن ان يخدش بان المشترى قد اقرّ باشتغال ذمته بالثمن ) حيث إنه معترف بالمعاملة الموجبة لاشتغال ذمته ( سواء اختلف صفة المبيع ) الموجبة للخيار ( أم لم يختلف ) فيلزم العقد .
( غاية الأمر سلطنته ) اى المشترى ( على الفسخ لو ثبت ان البائع التزم على نفسه اتصاف المبيع بأوصاف مفقودة ) .
فقوله « لو ثبت » اى انه ان ثبت ، تثبت له السلطنة ، لا ان السلطنة