قول بعض .
لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الايجاب والقبول .
فالأولى الاستدلال عليه مضافا إلى امكان منع صدق الشرط ، وانصرافه خصوصا على ما تقدم عن القاموس بعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات ، حتى تقبل ، لاشتراط التسلط على الفسخ فيها .
شرح
قول بعض ) في قبال انه ليس بشرط قبول العقد لأنه ملك للمولى ، فقد اخرج بعض ملكه وأبقى الباقي ، سواء قبل العبد ، أم لا ويؤيده ظاهر الصحيحة الأولى .
( لكن هذا ) كون الشرط قائما بين اثنين ( غير اشتراط وقوع الشرط بين الايجاب والقبول ) إذ يشترط المولى على - مثلا - ولا حاجة إلى قبول العبد .
( فالأولى الاستدلال عليه ) اى على عدم دخول الشرط في الايقاعات ( مضافا إلى امكان منع صدق الشرط ، و ) ذلك ل ( انصرافه ) اى الشرط ( خصوصا على ما تقدم عن القاموس ) بان الشرط الزام أو التزام في ضمن بيع ونحوه .
لكن فيه عدم تسليم الانصراف وعدم دلالة كلام القاموس على ذلك ( بعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات ) لان الايقاع تكوين ، والشيء إذا وقع لا يقبل ان يكون كالعدم ( حتى تقبل ) الايقاعات ( لاشتراط التسلط على الفسخ فيها ) .
وفيه : ان « عدم مشروعية الفسخ في الايقاعات » خال عن البرهان .