لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول .
الا ترى انهم جوزوا ان يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة ، تمسكا بعموم : المؤمنون عند شروطهم .
غاية الأمر توقف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على
شرح
نفسه عملا بشرط كذا ، وان لم يكن هناك طرف ثان ، ولذا يصدق عرفا ان الّذي لا يعتقد بالله جعل على نفسه الامساك بشرط ان لا يضر بصحته فان هناك ليس طرف ثان من انسان أو آله ، ومع ذلك يصدق الشرط ( لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول ) .
( الا ترى انهم جوزوا ان يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة ، تمسكا بعموم : المؤمنون عند شروطهم ) .
ويدل عليه - بالإضافة إلى ذلك - صحيحة أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل قال غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا ، قال عليه السلام هو حرّ وعليه العمالة .
وصحيحة يعقوب ابن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتق جارية وشرط عليها ان تخدمه عشر سنين ، فابقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، الهم ان يستخدموها ؟ قال عليه السلام : لا ، فان ظاهر هذه الرواية ان الشرط حيث كان خدمة نفس المولى وقد مات ، فلا شرط عليها .
( غاية الأمر توقف لزومه ) اى لزوم الشرط على العبد ( كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على