العقود من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغير هما في بعضها ، بخلاف الايقاعات ، فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض اثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها .
وبالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا ، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع أو علم عدمه بناء على أن اللزوم في الايقاعات
شرح
العقود من جهة مشروعية الإقالة ) برضا الطرفين ( وثبوت خيار المجلس والحيوان وغير هما ) كالغبن والعيب ( في بعضها ) اى في بعض العقود
ومن ذلك يستكشف ان الشارع أجاز الشرط في كل عقد من باب وحدة المناط ( بخلاف الايقاعات ، فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض اثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك ) النقض والابطال ( فيها ) اى في الايقاعات .
وفيه ان الأصل دخول الشرط في الجميع الا ما خرج لان الشرط امر عقلائي أمضاه الشارع فالخارج يحتاج إلى دليل .
( وبالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا ) .
فكما لا يصح ان يشترط في ضمن عقد أن تكون بنت المشترى زوجة للبائع بدون العقد ، أو ان يكون المشترى من ورثة البائع بعد موته فيما لم يكن وارثا شرعا أو شبه ذلك ، فكذلك لا يصح ان يجعل بالشرط الايقاع غير القابل للانفساخ منفسخا ( فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع أو علم عدمه ) اى عدم كون الفسخ سببا كما علمنا ذلك في الطلاق ( بناء على أن اللزوم في الايقاعات