حكم شرعي ، كالجواز في العقود الجائزة ، فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الايقاع .
هذا كله مضافا إلى الاجماع عن المبسوط ونفى الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق
شرح
حكم شرعي ، كالجواز في العقود الجائزة ) لا انه حق عرفى أمضاه الشارع لأنه إذا كان حقا كان المرجع فيه إلى العرف .
فقوله « بناء » علة لقوله « أو علمه » ( فلا يصير ) الفسخ ( سببا ب ) سبب ( اشتراط التسلط عليه ) اى على الفسخ ( في متن الايقاع ) .
وقوله « فلا » جواب « فإذا لم يعلم » وكان الأفضل ان يقول « لا » بدون « الفاء » .
أقول يرد على المصنف انه قد تقدم ان العقد والايقاع أمران عرفيان أمضاهما الشارع ، وكذلك الشرط .
فكلما زاد الشارع أو نقص يؤخذ به ، وكلما لم يزد ولم ينقص من شرط أو جزء أو نحوهما فالمتبع اطلاق الأدلة .
وعليه فما ليس بسبب مجردا عن اشتراطه يكون سببا إذا اشترط الا فيما علم من الشارع انه غير قابل للتغيير .
( هذا كله ) وجوه استدلالية لعدم دخول الشرط في الايقاع ( مضافا إلى الاجماع عن المبسوط ونفى الخلاف عن السرائر على عدم دخوله ) اى الشرط ( في العتق والطلاق ) .
ولعل مراده كل أقسام الطلاق كالمبارات والخلع ، لكن لا يبعد