وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف بينهم في ان مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل وانما الاخراج لمانع .
ولذا قال في الدروس - بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره - انه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم .
فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم .
فنقول : اما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار
شرح
( وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف بينهم في ان مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل ) اى كل عقد ( وانما الاخراج ) عن العموم ( لمانع ) من نصّ أو اجماع .
( ولذا قال في الدروس - بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في ) بيع ( الصرف عن الشيخ قدس سره - ) « عن » متعلق « بالمنع » .
قال ( انه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم ) .
فالظاهر منه انه جعل الأصل دخول الخيار في كل عقد ، وانما يحتاج عدم دخوله في مكان إلى بيان المانع .
( فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم ) بعد كون الأصل دخول كل عقد .
( فنقول : اما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار