الغبن ان المغبون اما ان يكون هو البائع أو المشترى ، أو هما ، انتهى فيقع الاشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا .
والمحكى عن بعض الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله :
استحالة ذلك ، حيث قال قد عرفت : ان الغبن في طرف البائع انما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية وفي طرف المشترى إذا اشترى بأزيد منها ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض ، أو مختلفين .
وحينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين ، والا
شرح
الغبن ان المغبون اما ان يكون هو البائع أو المشترى ، اوهما ، انتهى ) كلامهم ( فيقع الاشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا ) .
( والمحكى عن بعض الفضلاء ) وهو الشيخ احمد التونى ( في تعليقه على الروضة ما حاصله : استحالة ذلك ) اى غبن كليهما ( حيث قال ) في وجه الاستحالة ( قد عرفت : ان الغبن في طرف البائع انما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية ) كما إذا باع دارا قيمتها الف بتسعمائة ( وفي طرف المشترى إذا اشترى بأزيد منها ) كما إذا اشترى الدار المذكورة بألف ومائة ( ولا يتفاوت الحال ) في ان ميزان الغبن ما ذكرناه ( بكون الثمن والمثمن من الأثمان ) والنقود ( أو العروض ) والسلع ( أو مختلفين ) أحدهما سلعة والآخر نقد .
( وحينئذ ) اى حين كان الغبن في أحدهما بالزيادة وفي الآخر بالنقيصة ( فلا يعقل كونهما معا مغبونين ، والا ) بان كانا معا مغبونين