أقول : الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع ، بسبب مجموع العقد والشرط ، كما لو باع شيئا يسوى خمسة دراهم بدرهمين ، على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم .
ومن هنا
شرح
يعطيه عوض الدينار والدرهم ، تسعمائة وخمسين فلسا ، بزعم انه يساوى الدينار والدرهم فالمشترى مغبون لزيادة القيمة بدرهم - والبائع مغبون لأنه يأخذ عوض الدينار والدرهم - تسعمائة وخمسين فلسا .
( أقول : الظاهر ) ان تصوير المحقق غير تام ، لان البيع والشرط ان كانا شيئا واحدا لوحظ المجموع معا ، فلا يمكن الا ان يكون أحدهما مغبونا ، وان كانا شيئين لم يكن غبن المتبايعين في معاملة واحدة بل في معاملتين .
ف ( ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه ) اى في البيع ( حاصل ما يصل إلى البائع ، بسبب مجموع العقد والشرط ) وهل انه أزيد من متاعه ، أو أقل ، أو مساو ؟ ( كما لو باع شيئا يسوى خمسة دراهم بدرهمين ، على ) شرط ( ان يخيط ) المشترى ( له ) اى للبائع ( ثوبا مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم ) .
فان العرف يرى أن القيمة مساوية للسلعة ، لان مجموع الثمن والشرط خمسة والسلعة تسوى خمسة .
( ومن هنا ) ملاحظة مجموع الشرط والثمن ، أو مجموع الشرط ،
و