قيمته ، وان كانت بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره .
والأظهر اعتبار الضرر المالى لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص .
وتحمله في بعض المقامات انما خرج بالنص .
شرح
قيمته ) وان كان المشترى غنيا ، إذ الضرر المالى موجود في الغنى ، كما هو موجود في الفقير ( وان كانت ) العبرة ( بالضرر الحالي ) وملاحظة حالة كل انسان انسان ، لزم ان يقال : كلما كان ضرر حالي ، لا يجب في ماء الوضوء وفي خيار الغبن وكلما لم يكن ضرر حالي وجب شراء ماء الوضوء وخيار الغبن ، فإذا كان الاعتبار بالضرر الحالي ( تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره ) فإذا أضر كان له الخيار ، وإذا لم يضر - كما في الغنى - لم يكن له خيار .
( والأظهر اعتبار الضرر المالى ) اى ما هو ضرر في نفسه ( لأنه ضرر في نفسه ) فيرفعه دليل : لا ضرر ( من غير مدخلية لحال الشخص ) .
( و ) ان قلت : فكيف يجب شراء الماء للوضوء باضعاف قيمته .
قلت : وجوب ( تحمله ) اى الضرر المالى ( في بعض المقامات ) كماء الوضوء ( انما خرج بالنص ) الدال عليه ، ودليل : لا ضرر قابل للتخصيص كما في باب الخمس والزكات والكفارات والجهاد وغيرها ، فليكن باب الوضوء منه .