لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية ، وأكثر وهو محال ، فتأمل انتهى وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض منها : ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة قال : انها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس ، ان يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقدا انها يسوى بأربعة توأمين ، ثم تبين ان المتاع يسوى خمسة توأمين .
شرح
( لزم ) التناقض ب ( كون الثمن أقل من القيمة السوقية ، وأكثر ) في حال واحد ( وهو محال ، فتأمل ) .
ولعله احتمل امكان ذلك ببعض الأجوبة الآتية ، ولذا امر بالتأمل ( انتهى ) كلام التونى .
( وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض ) ( منها : ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة ) ذكر الجواب في كتابه جامع الشتات في مسألة غبن كليهما في معاملة واحدة بما إذا كانت المعاملة مشتملة على شرط ، فهي بملاحظة نفسها غبن أحدهما ، وبملاحظة الشرط غبن الآخر .
ف ( قال : انها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس ) اى من النقد على شرط ( ان يعطيه ) المشترى ( عنها ) اى بدل أربعة توأمين ( ثمانية دنانير ) في حال كون البائع ( معتقدا انها ) ثمانية دنانير ( يسوى بأربعة توأمين ، ثم تبين ) انه اشتبه في الامرين .
الأول : ( ان المتاع يسوى خمسة توأمين ) فصار البائع مغبونا ، لأنه