الأمر الثاني : كون التفاوت فاحشا ،
فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن .
وحدّه عندنا ، كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله .
شرح
السلعة عند البيع هل اشترى الشاة مثلا في حالة سمنها أو حالة هزالها ؟
وكذلك لو اختلفا في ان الأب الخبير بالقيمة كان البائع - مثلا - أو الابن الجاهل بالقيمة ، فلا حاجة إلى تفصيل الكلام في هذه المسائل
( الامر الثاني ) من شرطي خيار الغبن ( كون التفاوت فاحشا ) عرفا ( فالواحد بل الاثنان في العشرين ) فلسا مثلا ( لا يوجب الغبن ) .
( وحدّه ) إذا لم ينضم الواحد والاثنان إلى وحدات أخرى ( عندنا ، كما في التذكرة ) في ( ما لا يتغابن الناس بمثله ) اى لا يعدونه غبنا
ولذا كان الواحد في الليرات الذهبية غبنا وان كانت في الخمسين بل العشرين .
وكذا إذا باعه الف شيء كل شيء بواحد وعشرين فلسا بينما قيمة كل واحد عشرون فلسا فإنه غبن ، لخسارته دينارا في المجموع ، وإلى هذا أشار بقوله « وحدّه » .
ولا فرق في ذلك بين ان يكون بيوع أو بيع واحد .
مثلا : كان يشترى منه كل يوم ثلاث مرات خبزا بواحد وعشرين فلسا فإنه بعد السنة يكون الفرق ما يقارب الدينار وهو غبن عقلائي .