بقي هنا شيء وهو ان ظاهر الأصحاب وغيرهم ان المناط في الضرر الموجب للخيار : كون المعاملة ضررية ، مع قطع النظر عن ملاحظة حال اشخاص المتبايعين .
ولذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس ، أو بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامة .
وظاهر حديث نفى الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه
شرح
لكن الظاهر هو الخيار ، إذ مقتضى القاعدة : ان البيع الضررى فيه الخيار ، الا ما خرج ، والا لزم تحميل الشارع الضرر على الانسان وهو خلاف اطلاق أدلة « لا ضرر » .
( بقي هنا شيء ، وهو ان ظاهر الأصحاب وغيرهم ) من العامة إلى ( ان المناط في الضرر الموجب للخيار : كون المعاملة ضررية ) بنفسها ، حتى يقال عرفا : انها معاملة ضررية ( مع قطع النظر عن ملاحظة حال اشخاص المتبايعين ) وانهما من الأغنياء أو الفقراء يتضرران بهذه المعاملة - عرفا - أو لا يتضرران ، مثلا : إذا تضرر الغنى دينارا ، لا يقال إنه تضرر بخلاف ما إذا تضرر الفقير .
( ولذا حدّوه ) اى الضرر ( بما لا يتغابن به الناس ) اى لا يتحمّلون الغبن فيه ( أو ) حدّدوه ( بالزائد على الثلث كما عرفت ) هذا التحديد ( عن بعض العامة ) فان التحديد بالثلث مطلقا يشمل كل انسان من غير ملاحظة حالته المادّية .
( و ) لكن ( ظاهر حديث نفى الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه