نعم الاشكال في الخمس ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ، كما سيجيء التصريح من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين .
ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك هو اصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه .
ويحتمل الرجوع إلى اصالة اللزوم لان الخارج هو الضرر الّذي يتفاحش فيه لا مطلق الضرر .
شرح
فقول المصنف ( نعم الاشكال في الخمس ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ) لا بدّ وان يراد به الأشياء الحقيرة والا ففي الأشياء الخطيرة المقطوع به عدم المسامحة ( كما سيجيء ) الكلام في الخمس و ( التصريح من المحقق القمي ) صاحب القوانين ( في تصويره لغبن كلا المتبايعين ) واللازم تحويل موضوع الغبن إلى العرف ، فإنه لا شك في ان الزمان والمكان والقدر وغيرها لها مدخلية في الصدق تارة وعدم الصدق تارة أخرى .
( ثم الظاهران المرجع عند الشك في ذلك ) هل انه غبن عرفا ، أم لا ؟
( هو اصالة ثبوت الخيار ، لأنه ضرر ) بلا اشكال ، و ( لم يعلم تسامح الناس فيه ) فهو غبن فان ما ليس بغبن هو ضرر علم تسامح الناس فيه .
( ويحتمل الرجوع ) في مورد الشك ( إلى اصالة اللزوم ) فان الأصل في البيع اللزوم ، الا ما علم خروجه ، ولم يعلم خروج المورد ( لان الخارج ) من اصالة اللزوم ( هو الضرر الّذي يتفاحش فيه لا مطلق الضرر ) ومع الشك لم يعلم أنه مما يتفاحش فيه .