واختلفا في تاريخ العقد .
ولو علم تاريخ التغير فالأصل وان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة ، الا انه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد ، حتى يثبت العقد .
شرح
القيمة ( واختلفا في تاريخ العقد ) هل كان قبل التغير ، أو بعد التغير فإنه إذا اتفقا على وقوع العقد واتفقا على التغير ، فالصور أربعة .
فإنهما اما معلوما التاريخ ، أو مجهولا التاريخ ، أو تاريخ العقد معلوم وتاريخ التغير مجهول ، أو تاريخ العقد مجهول وتاريخ التغير معلوم .
نعم واضح ان الصورة الأولى وهي صورة العلم بالتاريخين خارجة عن محل الكلام .
( ولو علم تاريخ التغير ) وجهل تاريخ العقد ( فالأصل وان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة ) لأصالة تأخر الحادث ( الا انه لا يثبت به ) اى بهذا الأصل ( وقوع العقد على الزائد ، حتى يثبت العقد ) كذلك ، ويكون موجبا لخيار الغبن .
وحيث كرّر بحث التاريخين في مواضع متعددة من الأصول والفقه لم يكن داع إلى تكراره هنا .
ثم إنه من المسائل السابقة تعرف مسألة اختلافهما في مكان الاشتراء الناشئ منه اختلافهما في الغبن ، كما أن قيمة البضاعة في النجف كانت مائة وفي كربلاء كانت تسعين ، كما تعرف مسألة اختلافهما في حالة